المقال بقلم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبدالمجيد الشوادفي المنشور حالا بجريدة الأهرام

إحياء اللغة العربية
العمل المشترك مع أجهزة الدولة والمنظمات الأهلية والتجمعات المتضررة للحفاظ على «شىء ما» يُسمى «حماية».. والتعبير بعدم الرضا والشعور بالاستياء فى وثيقة كتابية لخدمة أهداف اجتماعية تُسمَّى «شكوى» وجرى استخدام المصطلحين اللغويين من جانب صحفيين ومثقفين بالصحف والندوات المتخصصة على مدى سنوات ماضية لمواجهة ما تتعرض له «لغتنا العربية» وطلب حمايتها من التدهور المتنامى، وكنت ممن تناولوا القضية بمقالين، الأول يوم 2 فبراير 2018 بعنوان «لغتنا تطلب الحماية»، والثانى يوم 28 يناير الماضى، يحمل تساؤلا بعنوان «إهمال اللغة العربية.. إلى متى؟»، وبعثت بصورة منه إلى لجنة حماية اللغة العربية فى اتحاد الكتاب.. ثم جاءت المفاجأة فى هذا المكان بثلاثة مقالات متواليات أيام 6 و 13 و 20 نوفمبر الحالى للأستاذ أحمد عبدالمعطى حجازى بعنوان «لغتنا لمن تشكونا» وعلى أثر ذلك تلقيت ردًا على سؤالى، كتبه الشاعر الأستاذ أحمد سويلم عضو اتحاد الكتاب، تضمن قوله فيما يتعلق بلغتنا العربية، فإن هناك قوانين لا تُفعَّل، وبدأت فى ظل الاحتلال البريطانى ونُشرت بالوقائع المصرية كما يلى: أولا.. أمر عال صدر من «خديو مصر عباس حلمى» بتاريخ يونيو 1893، ونصه «لمَّا كانت لغة البلاد العربية، والواجب جعلها أساسا للتعليم بمدارس الحكومة، وبناء على ما عرضه علينا ناظر المعارف العمومية، وموافقة مجلس النظار، أمرنا بما هو آت: مادة «1» يجب أن تكون بروجرامات المدارس الأميرية محتوية على أكثر من المواد لتعليم اللغة العربية حتى تتأتى معرفتها التامة الأكيدة. مادة «2» لا تعطى نظارة المعارف شهادة الدراسة الابتدائية أو الثانوية والشهادة النهائية من أى نوع إلى أحد الطلاب مهما كانت معارفه فى المواد الأخرى، إلاَّ إذا كانت معرفته بالعربية مستوفاة للشرائط المنصوص عليها فى بروجرامات الحكومة الرسمية».
-ثانيا: القانون رقم 62 لسنة 1942 قرره مجلسا الشيوخ والنواب، وصدَّق عليه وأصدره يوم 30 أغسطس 1942 «فاروق الأول ملك مصر» ونصه: مادة «1» يُحرَّر باللغة العربية جميع ما يقدم لوزارات الحكومة ومصالحها ومجالس المديريات والهيئات البلدية من المخاطبات والعطاءات وغيرهما من المحررات وما يلحق بها من الوثائق ويترتب على عدم مراعاة هذا اعتبارها كأن لم تكن.. مادة «2» وجوب أن تحرر بالعربية جميع السجلات والدفاتر والمحررات التى يكون لمندوب الحكومة والمديريات والهيئات حق التفتيش والاطلاع عليها، بمقتضى القوانين واللوائح وعقود الامتياز، والاحتكار والرخص.. مادة «3» كل مخالفة لأحكام المادة السابقة «يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتى جنيه». ثالثا: القانون 132 لسنة 1946، والذى صدق عليه وأصدره أيضا «فارق الأول ملك مصر»، بتاريخ 16 سبتمبر 1946، بعدما قرره مجلسا الشيوخ والنواب، ونصه.. مادة «1» يضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 62 لسنة 1942، فقرة جديدة، تقضى بوجوب كتابة اللافتات التى تضعها الشركات والمحال التجارية والصناعية على واجهاتها باللغة العربية.
-وفى إطار ما سبق وما تلاه من قرارات وقوانين والمادتين «2» و «24» من دستورنا، والتى لم تُطبق مضامينها.. ويبقى التساؤل عما إذا كانت الحكومة ستُعجل بالإجراءات التى تحقق للغتنا إنهاء الشكاوى وتوفير الحماية.