كبار الشخصيات المصرية ترفع دعوى قضائية لطرح اتفاقيتي كامب ديفيد للاستفتاء الشعبي

السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
تحيــه طيبــه … وبعد
يتشرف بتقديمه لسيادتكم كل من :
1- أ / محمد محمود رفعت الرفاعي . المحامي . ورئيس حزب الوفاق القومي الناصري .
2- أ د // جمال علي زهران حسن . أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية .
3- د/ محمد صفوت مصطفي محمد حاتم . طبيب . والمقيم في 1 شارع الدكتور محمود كامل . المنيل .
4- الأستاذ الدكتور / محمد سيد أحمد علي اليمني . أستاذ دكتور علم الاجتماع السياسي .
5- أ / عمرو عبد الهادي ناصف . مذيع . والمقيم في 23 شارع أمين سامي – المنيرة – السيدة زينب – القاهرة .
6- م / محمد محمود جاد السيد النمر . مهندس استشاري . والمقيم في 29 شارع النزهة – إسكان رابعة العدوية – مدينة نصر أول .
7- أ د / عبد الخالق فاروق حسن محمد توفيق . 115 مربع 20- منطقه خامسه – الشروق – القاهرة .
8- أ / علي محمد علي طه . المحامي . والمقيم في قرية تلبانه – مركز المنصورة .
9- أ / نور الهدي زكي محمد خضر . صحفية . 5 شارع الغيث – العجوزة – الجيزة .
10- د/ دعاء زكريا علي يحيي . كبير أخصائي نساء وولادة مستشفي المنصورة .التخصصي . والمقيمة في شارع سامي الجمل من شارع الترعة – المنصورة أول .
11- أ / ثروت علي حسن عزام . محام . والمقيم في 6 شارع أبو عمر – شارع الجلاء . المنصورة .
12- أ / عصام سلامه عبد الغني محمد . صحفي . والمقيم في 57 شارع عبد الساحل – روض الفرج – القاهرة .
13- يوسف حسن يوسف المنيلاوي . والمقيم 11أ شارع القبة – روكسي – مصر الجديد – القاهرة .
14- أحمد جمال عوض سليمان . المحامي . والمقيم 42 شارع الحديدي – عزبة الشال – المنصورة ثان .
15- وليد سيد خيري خير الله . المحامي . والمقيم في عمارة 101 الحي السادس . مجاروة رقم 4 – الشيخ زايد
16- ديما تامر سمير النمر . والمقيمة 11 شارع لطيف باشا سليم – السبع عمارات . مدينة نصر أول .
ومحلهم المختار جميعا مكتب الأستاذ / محمد محمود رفعت . المحامي .
ضــــد
– السيد / رئيس الجمهورية بصفته .
الموضـــوع
مقدمه لازمه
بتاريخ 26/3/1979 وقع الرئيس المصري أنور السادات معاهدة سلام بين الكيان الصهيوني ومصر تلتزم مصر بموجبها بعدم تواجد قوات مسلحة لها تزيد عما هو مقرر في المناطق أ و ب و ج ويكون لأمريكا حق الرقابة علي تلك القوات . وفي ذات الوقت لايوجد تحديد لقوات العدو الصهيوني علي الحدود المواجهة لمصر ولا لمسافة فاصلة عن الحدود وقيام قوات أمريكية بالإشراف علي الحد الفاصل ؟؟ .
وتم القول وقتها أن حرب أكتوبر 1973 هي آخر الحروب ويلتزم الكيان الصهيوني بالحفاظ علي وقف إطلاق النار , وكذا حل المستوطنات والحفاظ علي شعبنا العربي الفلسطيني تحت أشراف قوات أمريكية فاصلة علي الحدود .
ولكن الكيان الصهيوني المسمي ( إسرائيل ) لم يحترم تلك الاتفاقية التي لم يوافق عليها شعب مصر وان كانت تم عرضها علي مجلس الشعب الذي تم حله في استفتاء شعبي تضمن الموافقة علي هذه الاتفاقية معا في ورقة تصويت واحدة . جزاء علي موافقته علي تلك الاتفاقية . وكان يمكن لرئيس الدولة أن يكتفي بموافقة مجلس الشعب .. ولكنه قام بحله وقام بعرض الاتفاقية في استفتاء لا لزوم له .
وحيث أن تلك الاتفاقية تتعلق بمصالح الدولة العليا وهي مصالح فوق أي اعتبار وأن أمن البلاد القومي يعلو علي أي اتفاقية وقد تعرضت تلك المصالح وكذا الأمن القومي للبلاد الي خطر يعكس روح التوسع والعدوان المرتبطة ببنيوية الكيان الصهيوني .. ولعل أخطر مانراه اليوم هو طرح مشروع إقامة وطن قومي للفلسطينيين علي أرض سيناء , وقد تجاوز الأمر حدود الفكرة إلي حد الشروع في ذلك من خلال دعوة سكان شمال قطاع غزة إلي مغادرته إلي الجنوب تمهيدا لترحيلهم إلي سيناء بمصر .. وهو ما اعترف به المعلن اليه بشخصه وحذر منه .
بل ان مفاوضات كامب ديفيد تضمنت إنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الصادر في أعقاب 5 يونيو 1967 . ولم يتم تنفيذ ذلك حتى اليوم .
ولعل المؤكد أن مصالح مصر العليا مرتبطة بدورها التاريخي فمصر كما قررت محكمة القضاء الإداري في حكمها التاريخي الصادر من الدائرة الأولي برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد عطية :
((إن مصالح مصر العليا قد انعقدت علي قمة العالمين الإسلامي والعربي بحضارة تليدة وموروث ثقافي وشعب قوي متعلم وقيادة حكيمة قادرة , وقد أهلها ذلك لأن تقود مسيرة الكفاح العربي علي مدي قرون قدمت خلالها في سبيل قضايا العرب عامة والقضية الفلسطينية خاصة الكثير من التضحيات وأرواح الشهداء حتى استقر في ضمير هذا الشعب إيمان راسخ بأن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة الأولي والتزام بمساعدة الشعب العربي الفلسطيني حتى يتجاوز محنته ويعود بإذن الله إلي أرضه مستقلا يقرر سيادته بنفسه ))
الدعوي رقم 61208 لسنة 62 ق بتاريخ 11/11/2008 :
ومن ناحية أخري ..
فان اتفاقيتي السلام الموقعتين بين مصر والكيان الصهيوني المسمي بإسرائيل ( وهما اتفاقية كامب ديفيد الموقعة عام 1978 واتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة عام 1979) . ليسا قدرا لا فكاك منه , وليس لهما من القداسة إلا بقدر احترام هذا الكيان لنصوصهما وهو لم يحرمهما منذ لحظة توقيعهما وتمادي في غيه وإجرامه . فهو بطبيعته كيان عنصري عدواني توسعي لم يعرف السلام منذ لحظة اغتصابه لأرض فلسطين الغالية . وبالقطع سنتعرض لذلك وفق منهجية سنعرض لها . ومانريد قوله هو أن هذه الاتفاقية أو هاتان الاتفاقيتين تحتاجان للمراجعة ليس من جانب الحكم وإنما جانب الأصيل وهو الشعب المصري صاحب الحق في تحديد مصيرهما بالإبقاء أو الإلغاء . إذ الثابت انه لايوجد حزب أو جماعة أو نقابة أو أي شكل جماعي يمثل شعبنا قام بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني منذ توقيع تلك الاتفاقية وحتى اليوم . وهنا يقع الالتزام علي قيادة البلاد السياسية بتقييم هذا الموقف والاستماع إلي رأي شعبها عبر استفتاء يخير الشعب بين الاستمرار في العمل بهاتين الاتفاقيتين أو إلغائهما وإرسالهما إلي هاوية نفايات التاريخ .
وكذا .. ان شروط إعمال نص المادة 157 من الدستور تقرر أنه :
(( لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا , وذلك فيما لايخالف أحكام الدستور , وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء علي أكثر من مسألة وجب التصويت علي كل واحدة منها )) .
وهذا الاستفتاء مرتبط بمهام رئيس الجمهورية التي حددتها المادة 139 من الدستور برعاية مصالح الشعب والحفاظ علي استقلال الوطن ووحدة أراضيها وسلامتها .
وصفة الطالبون .. مقيمي هذه الدعوي تستند لنص المادة 86 من الدستور والتي تقرر :
(( أن الحفاظ علي الأمن القومي واجب , والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية , يكفلها القانون , والدفاع عن الوطن , وحماية أرضه شرف وواجب مقدس , والتجنيد إجباري وفقا للقانون )) .
وفي ذلك قررت محكمة القضاء الإداري أن :
(( الأصل في قبول الدعوي بصفة عامة أن تكون مقامة من أشخاص لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة . إلا أنه في مجال دعوي الإلغاء وحيث تتصل الدعوي بقواعد المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوي إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلي القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدية له , ومن ثم فانه لايلزم أن يمس القرار المطلوب إلغاؤه حقا ثابتا للمدعي علي سبيل الاستئثار والانفراد , وإنما يكفي أن يكون في حالة قانونية من شأنها أن تجعل القرار مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له حتى ولو شاركه فيها غيره ))
الدعوي رقم 10355 لسنة 63 ق
وحيث أن المدعون يسعون بدعواهم إلي إلغاء قرار رئيس الجمهورية ( السلبي ) بالامتناع عن دعوة الناخبين من أفراد الشعب المصري للاستفتاء علي استمرار العمل باتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979 واتفاقية كامب ديفيد الموقعة بينهما عام 1978 أو إلغائهما , رغم توافر الشروط التي أوجبها الدستور للجؤ لهذا الإجراء . خصوصا بعد أن تعددت اعتداءات الكيان الصهيوني ( إسرائيل ) علي الأرض المصرية .. ولعل آخرها بقصف نويبع وطابا .. وهو أمر يجعل من تلك الاتفاقية غثاء كغثاء السيل ولا قيمة لها ولا للمداد الذي كتبت به .
ويقتضي الأمر تناولنا لموضوع هذه الدعوي أن نتعرض :
أولا : مدي تعلق موضوع الدعوي بأعمال السيادة .
والثابت أن أعمال السيادة اختلف القضاء بشأنها اختلافا كبيرا وقد حسمت المحكمة الدستورية هذا الأمر بقولها :
(( ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء , وظاهر من هذا النص أن الدستور لم يقف عند تقرير حق التقاضي للناس كافة كمبدأ دستوري أصيل بل جاوز ذلك إلي تقرير مبدأ حظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ))
قضية رقم 18 لسنة 5 ق المحكمة الدستورية العليا
حيث جري نص المادة 94 من الدستور الحالي علي أن :
(( سيادة القانون أساس الحكم في الدولة . وتخضع الدولة للقانون , واستقلال القضاء , وحصانته , وحيدته , ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات ))
ومن ثم فان القول رغم ماسلف بنظرية أعمال السيادة قيدا آخر من القيود الواردة على مبدأ المشروعية وما يعنيه من ضرورة خضوع كافة أعمال وقرارات السلطة التنفيذية للقانون وللرقابة القضائية، فهذه الأعمال لا تخضع لرقابة القضاء الإداري ، بل ولا تملك أي جهة قضائية الرقابة عليها، فهو بمثابة إنكار لمبدأ المشروعية وعدم الاعتداد به. فتكييف عمل ما على أنه عمل سيادة تترتب عليه نتيجة بالغة الخطورة، ألا وهي تحصين هذا العمل ضد رقابة القضاء سوآءا كان إداريا أو عاديا ، وذلك بعكس العمل الإداري، ومن هنا تأتي أهمية التمييز بين العمل الإداري وأعمال السيادة وتمثل أعمال السيادة وفقا لهذا المفهوم خروجا كاملا على مبدأ المشروعية، وسلاحا خطيرا في يد السلطة التنفيذية في مواجهة حقوق وحريات الأفراد، ولهذا هاجمها فقه القانون بشدة، وطالب بإدخالها تحت رقابة القضاء، وعدم تحصين هذه الأعمال ضد الرقابة القضائية. فمجلس الدولة الفرنسي أخذ بتضييق نطاق تطبيقها، وعمل على الحد من أثارها، خاصة بعدما أدت هذه النظرية الدور المنوط بها في ترسيخ مكانة . مجلس الدولة في منظومة القضاء الفرنسي .
ثانيا : تناول الاتفاقيتين المذكورتين من زوايا عدة .
والاتفاقيتين سالفتي الذكر تضمنت أولاهما حق الشعب العربي الفلسطيني في إقامة دولة له مؤقتا في الضفة وغزة .. وهاهو الكيان الصهيوني يقوم بقصفهما ويتعمد قتل الأطفال والنساء قبل الرجال ومن ثم يضحي الاتفاق عديم الجدوي .
وأكثر من ذلك أن تمتد أيدي الصهاينة لقصف مصر وقتل وجرح جنودها علي لحدود الأمر الذي تكرر أكثر من مرة ومصر السلطه صامته وكأن هذا الدم المراق ليس دما مصريا .
وهو مايقطع بأن حرب أكتوبر ليست آخر الحروب ولا يريدها الكيان الصهيوني كذلك بل يتخذها خطوة لتحقيق حلمه في دوله من النيل إلي الفرات مازال يجاهر بها علي باب الكنيست الصهيوني ويسعي لإقامتها باتخاذ هاتين الاتفاقيتين وسيله دون الالتزام بما ورد فيهما .
ثالثا : الآثار التي ترتبت علي توقيع هاتين الاتفاقيتين والاستمرار في الالتزام بهما .
وقد ترتب علي توقيع هاتين الاتفاقيتين خروج مصر من الصراع العربي الصهيوني والانفراد بكل دولة علي حدة ومن بينهم مصر , دون أن يكون ذلك بابا للسلام .. بل أكثر من ذلك الوقيعة بين مصر وأمتها بعد أن ظلت مصر بعيدة عن الجامعة العربية لمدة عشر سنوات بمجرد توقيع هاتين الاتفاقيتين , ثم عودة الجامعة العربية وكأنها استسلمت جميعها لما فرضه العدو علي مصر , علي أن تقوم مصر بدعوة باقي الدول العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني وهو يحتل أرضنا ويقتل شعبنا ويؤدي دوره كأداة لحساب الاستعمار العالمي .
رابعا : الأسباب والاعتبارات الداعية إلي وجوب دعوة الشعب المصري إلي
الاستفتاء حول استمرار العمل بهما أو إلغائهما .
وحيث أن شعبنا في مصر قد عبر عن رفضه لهاتين الاتفاقيتين فلم يقم حزب أو جماعه أو نقابه أو رابطه بتطبيع علاقاته مع العدو الصهيوني , وصارت الاتفاقيتين عملا حكوميا لايعمل به الشعب ولا يرضاه , وحين خرج شعبنا في ثورة 25 يناير 2011 كان أول ما قام به التوجه لسفارة الكيان الصهيوني وإنزال علمهم من فوقها وطرد العاملين بها تعبيرا عن رفضه لوجود هذا الرمز علي أرضنا في مصر . وهو مايقطع بأن شعبنا لم ولن يقبل بهاتين الاتفاقيتين . ومن ثم وجب إلغائهما .
فلتلك الأسباب
والأسباب الأخري التي ستبدي بالجلسات
نلتمس من سيادتكم التكرم بالأمر بتحديد أقرب جلسة تمهيدا للحكم :
أولا : بقبول الدعوي شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ العمل بهاتين الاتفاقيتين وإلزام المدعي عليه باستفتاء الشعب عليهما . وإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليه عن إعمال نص المادة 157 من الدستور بدعوة الناخبين إلي الاستفتاء علي استمرار العمل باتفاقية السلام الموقعة فيما بين مصر والكيان الصهيوني ( إسرائيل ) في 26/3/2979وذلك علي ضؤ التعدي الواقع علي السيادة المصرية والشروع في طرح مشروع توطين شعبنا العربي الفلسطيني في غزة علي الأرض المصرية وتنامي موجات الغضب والسخط الرافض لتلك الاتفاقية من كافة قطاعات الشعب المصري وقصف مواقع مصرية داخل أرض مصر .
وكيل الطاعنين
إعلان
انه في يوم الموافق / /
بناء علي طلب كلا من :
1- محمد محمود رفعت . المحامي . ورئيس حزب الوفاق القومي الناصري .
2- الأستاذ الدكتور/ جمال علي زهران حسن . أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية .
3- محمد صفوت مصطفي محمد حاتم . طبيب . والمقيم في 1 شارع الدكتور محمود كامل . المنيل .
4- الأستاذ الدكتور / محمد سيد أحمد علي اليمني . أستاذ دكتور علم الاجتماع السياسي .
5- عمرو عبد الهادي ناصف . مذيع . والمقيم في 23 شارع أمين سامي – المنيرة – السيدة زينب – القاهرة .
6- محمد محمود جاد السيد النمر . مهندس استشاري . والمقيم في 29 شارع النزهة – إسكان رابعة العدوية – مدينة نصر أول .
7- علي محمد علي طه . المحامي . والمقيم في قرية تلبانه – مركز المنصورة .
8- دعاء زكريا علي يحيي . كبير أخصائي نساء وولادة مستشفي المنصورة .التخصصي . والمقيمة في شارع سامي الجمل من شارع الترعة – المنصورة أول .
9- ثروت علي حسن عزام . محام . والمقيم في 6 شارع أبو عمر – شارع الجلاء . المنصورة .
10- عصام سلامه عبد الغني محمد . صحفي . والمقيم في 57 شارع عبد الساحل – روض الفرج – القاهرة .
11- يوسف حسن يوسف المنيلاوي . والمقيم 11أ شارع القبة – روكسي – مصر الجديد – القاهرة .
12- أحمد جمال عوض سليمان . المحامي . والمقيم 42 شارع الحديدي – عزبة الشال – المنصورة ثان .
13- وليد سيد خيري خير الله . المحامي . والمقيم في عمارة 101 الحي السادس . مجاروة رقم 4 – الشيخ زايد
14- ديما تامر سمير النمر . والمقيمة 11 شارع لطيف باشا سليم – السبع عمارات . مدينة نصر أول .
ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / محمد محمود رفعت . المحامي .
أنا محضر محكمة مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة قد انتقلت وأعلنت :
1- السيد / رئيس الجمهورية بصفته . ويعلن في هيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن في ميدان سفنكس – العجوزة – محافظة الجيزة . مخاطبا مع /